أو كِسْوَتهم: للرجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاتُه فيه، وللمرأة دِرعٌ وخِمارٌ كذلك. أو عِتقِ رقبةٍ (?). ويجزئُ: ما لم تذهبْ قُوَّتُه (?).
فإن عجزَ؛ كعجزٍ عن فطرةٍ. صامَ ثلاثةَ أيامٍ متتابعةً وجوبًا إن لم يكن عذرٌ (?).
ويُجزئُ أن يُطعِمَ بعضًا، ويَكسُوَ بعضًا، لا تكميلُ عتقٍ بإطعامٍ أو كسوةٍ، ولا إطعامٍ بصومٍ، كبقية الكفاراتِ (?).
ومَن مالُه غائبٌ: يَستدينُ إن قَدَر، وإلا صام (?)، وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنْثٍ (?)، وإخراجُها قبلَه وبعدَهُ سواءٌ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجزئُ ما لم تذهَبْ قُوَّتُه) كان ينبغي تقديمُ هذه الجملة على