ومن وقعَ بشبكتِه صيدٌ، فذهب بها (?)، فصادَهُ آخَرُ: فللثاني (?)، وإن وقعت سمكةٌ بسفينةٍ -لا بحجر أحدٍ-: فلربِّها (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدِنِ الجامد (?)، فليحرر. وما ذكره المصنفُ هنا تابعٌ فيه لكل من التنقيحِ (?)، والإنصافِ تبعًا للفروع (?)، ولذلك قال المصنف في شرحه: (في الأصح) (?). قال شيخنا في شرحه: (والأولى حملُه على المعدِن الجامدِ؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-) (?). انتهى.
وحينئذٍ فلا تعارض.
* قوله: (فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ (?) منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف: (فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ. أما إذا كان على خلاف