أو ردَّه حجرٌ أو غيرُه، فقتلَ: لم يحرُم (?).
وتَحِلُّ طَريدةٌ، وهي: الصيدُ بينَ قومٍ يأخذونة قطعًا، وكذا النادُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحرُّزُ عنها (?).
* قوله: (وتَحِلُّ طريدةٌ، وهي الصيدُ بين قوم يأخذونة قطعًا) حتى يؤتى عليه، وهي (?) حي؛ لفعل الصحابة (?)، ومقتضى القواعد: أن ما أُخذ منها مع وجود الحياةِ المستقرة غيرُ حلال (?)، مع أن الإمام قال:. . . . . .