ولا يباحُ قتلُ غيرِهما (?).
ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ (?). لا تكرُّرُ ذلك (?).
فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما)؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ (?)، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام: "وسُنَّ (?) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ" (?) (?).
* قوله: (لا تكرُّرُ ذلك)؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.