فيُباحُ ما قتَل مُعَلَّمٌ، غيرُ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ (?) -وهو ما لا بياضَ فيه (?) - فيحرُمُ صيدُه (?)، واقتناؤه (?)، ويُباحُ قتلُه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيباح ما قَتَلَ مُعَلَّمٌ)؛ (أي: سواءٌ كان مما يصيد بمِخْلَبه من الطيور؛ كالبازي، أو بنابه؛ كالفهد، والكلب) حاشية (?).
* قوله: (وهو ما لا بياضَ فيه)، (أو: إلا نكتتان بين عينيه). إقناع (?).
* قوله: (ويباح قتلُه) هو قولٌ في المسألة، والثاني: يُسن، ومشى عليه في الإقناع (?)، وقد يجمع بينهما؛ بحمل الإباحةِ على عدمِ التحريم، فيصدق بالاستحباب؛ بدليل قوله الآتي: "ولا يُباح قتلُ غيرِهما".