وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (?).

وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (?).

وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (?). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (?).

ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (?) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (?).

* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (?)؛ ليرتب (?) عليه ما بعدَه، فتدبر.

* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015