وفي وطء نفساءَ ما في وطءِ حائضٍ.

ومن وضعت تَوأَميْن فأكثر فأوَّلُ نفاسٍ وأخرُه من الأول، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاسَ للثاني.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وفي وطء نفساء ما في وطء حائض) لا يقال هذا تقدم (?) في ضمن قوله: "ونفاس مثله إلا في اعتداد. . إلخ"، لأنَّا نقول المص لم يتكلم على الكفارة في ذلك المحل، بل قال: "ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة"، فلو سكت هنا عن الكفارة، لأوهم أنه لا تجب به كفارة.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015