فلو احتَكَّ مأكولٌ بمحدَّدِ بيدِه: لم يَحِلَّ.
ولا يُعتَبرُ قصدُ الأكل (?).
2 - الثاني: الآلةُ: فيَحِلُّ بكلِّ محدَّدٍ -حتى حجرٍ، وقصَبٍ، وخشبٍ، وذهبٍ وفضةٍ، وعظمٍ غير سِنٍّ وظُفرٍ (?) - ولو مغصوبًا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحلَّ)، والظاهر: أن مثلَه لو طمح (?) عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية (?).
* قوله: (ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية (?) (?).
* قوله: (غيرَ سِنٍّ) يؤخذ من الاستثناء: إن كان من عظم، وكان متصلًا (?): أن السن عظمٌ، لا عصبٌ، وهو قولٌ في المسألة. أما إن كان من مُحَدَّدٍ (?)، فالاستثناء متصلٌ مطلقًا، سواء قلنا: إن السنَّ عظمٌ أو عصبٌ.