فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ (?). فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه (?).
وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ (?).
وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم (?).
ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ: "أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فكذبٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتُستحب ثلاثًا)؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (المراد: يومان مع اليوم الأول) (?).
* * *