2 - فصل

يلزمُ كلَّ من حدثُه دائم: غسلُ المحل وتعصيبُه، لا إعادتُهما لكلِّ صلاة إن لم يُفْرِط، ويتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ إن خرجَ شئ.

وإن اعتِيْدَ انقطاعه زمنًا يتسعُ للفعلِ فيه (?): تعيَّن، وإن عَرَض هذا الانقطاعُ لمن عادتُه الاتصال: بطُل وضوؤه.

ومن تمتنعُ قراءتُه، أو يلحقُه السَّلَسُ قائمًا صلى قاعدًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أربعة من سبعة؟ على وجهين" (?)، جزم في الكافي (?) بالثاني، حاشية (?).

فصل

* قوله: (إن لم يفرط) قيد للنفي، لا للمنفي؛ أيْ: فإن فرط لزمه إعادتهما لكل صلاة.

* قوله: (إن خرج شيء) ولو في صلاة, ما لم تكن جمعة، بقياس الأولى على التيمم، حيث قالوا: "إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها (?) ".

* قوله: (تعين)؛ أيْ: تعين إيقاع الصلاة فيه، ولعله ولو كان وقت ضرورة.

* قوله: (بطل وضوءه)؛ لأنه خرج بذلك عن حكم عن حدثُه دائم.

* قوله: (صلَّى قاعدًا)؛ لأن القيام له بدل وهو القعود، والقراءة لا بدل لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015