وقائِلٌ بزَجْرِ طيرٍ، وضاربٌ بحصًا وشعيرٍ وقِدَاحٍ، إن لم يَعتقِد إباحتَه، وأنه يَعلم به الأمورَ المغيَّبةَ: عُزِّرَ، ويُكَفُّ عنه، وإلا: كُفِّر (?).
ويحرُم طِلَّسْمٌ، ورُقْيةٌ بغيرِ العربيِّ (?). ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (إن لم يعتقدْ إباحَتَه) خبر المبتدأ (?).
والشعبذة (?): خِفَّةٌ في الأيدي (?).
* قوله: (وقائلٌ بزجرِ طيرٍ، وضارب بحصًا).
لَعَمرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالحَصَا ... وَلَا زَاجِراتُ الطِّيرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ
* قوله: (ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً)، ويؤخذ منه: جوازُ تعلُّمِه وتعليمِه لأجل ذلك؛ لا لأجل الإضرار به. وبه صرح في الفروع (?).