لم يُكشَفْ عن شيءٍ: فلا يُعتَبرُ إقرارُه بما شُهِدَ عليه به؛ لصحتِهما من مسلمٍ، ومنه؛ بخلافِ توبةٍ من بدْعَةٍ (?).

ويَكفِي جحدُه لردَّةٍ أقَرَّ بها، لا إن شُهِدَ عليه بها (?).

وإن شُهِدَ أنه كفَر، فادَّعى الإكراهَ: قُبِلَ مع قرينةٍ فقط (?).

ولو شَهد عليه بكلمةِ كفرٍ، فادَّعاهُ: قُبِل مطلقًا (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جحده على قياس ما قبلها (?). وهو بحثُ صاحبِ المغني (?)، وهو وجيه (?)، فتدبر (?).

* قوله: (فلا يعتبر إقرارُه بما شُهِدَ به عليه)؛ أي: بخلافِ ما أقرَّ به؛ لأن الشهادة -من حيث هي- تحتمل الصدقَ والكذبَ؛ بخلاف الإقرار، فلا مخالفةَ بينه وبين ما تقدَّم أولَ الفصل.

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كانت قرينة، أَوْ لا (?)؛ لجواز أن يكون حاكيًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015