ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (?).
* * *
ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (?)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (?) -كما تقدم أول كتاب الحدود (?) -.
فصلٌ (?)
* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (?).
* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (?).