ومن وجبَ عليه حدُّ سرقةٍ، أو زِنًى، أو شربٍ، فتابَ قبل ثُبوتهِ، سقطَ بمجرَّدٍ توبةٍ قبلَ إصلاحِ عملٍ، كبموتٍ (?).

* * *

1 - فصل

ومَنْ أُريدَتْ نفسُه، أو حُرمَتُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه حالَ الكفر؛ ككفارةٍ، ونذرٍ (?)، فلا يَرِدُ أن المستأمنَ لا يُقام عليه حدٌّ للَّه؛ كحد الزنى (?) -كما تقدم أول كتاب الحدود (?) -.

فصلٌ (?)

* قوله: (ومن أُريدت نفسُه)؛ أي: ولو للفاحشة (?).

* قوله: (أو حرمتُه)؛ أي: من أُمِّه وبنتِه وأختِه وزوجتِه، وسائرِ أقاربهِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015