ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (?).
وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (?).
وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (?).
وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (?) لا شبهةَ له فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (?) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (?). حاشية (?).
* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (?).