ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (?).

وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (?).

وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (?).

وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (?) لا شبهةَ له فيه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (?) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (?). حاشية (?).

* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015