أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (?).
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (?). وفي "التنقيح": "بَلى" (?).
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (?).
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) (?)، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" (?).
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (?) اجتماعُهما (?).