إن رآه الإمامُ (?). فإن عاد: قُطعتْ رجلُه اليُسرَى من مَفْصِلِ كعبِه، بتركِ عَقبِهِ، وحُسمتْ (?).

فإن عاد: حُبِسَ حتى يتوبَ، ويحرُمُ أن يُقطعَ (?).

فلو سرَق -ويمينُه أو رجلُه اليسرى ذاهبةٌ- قُطع الباقي منهما (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقولهِم بقتل الدابةِ المفعولِ بها (?)، وتعليلهم ذلك بأنه قد يُعيَّر الفاعلُ بها عند رؤيتها (?).

* قوله: (إن رآه الإمام)؛ أي: أداه (?) اجتهادُه إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015