إن رآه الإمامُ (?). فإن عاد: قُطعتْ رجلُه اليُسرَى من مَفْصِلِ كعبِه، بتركِ عَقبِهِ، وحُسمتْ (?).
فإن عاد: حُبِسَ حتى يتوبَ، ويحرُمُ أن يُقطعَ (?).
فلو سرَق -ويمينُه أو رجلُه اليسرى ذاهبةٌ- قُطع الباقي منهما (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقولهِم بقتل الدابةِ المفعولِ بها (?)، وتعليلهم ذلك بأنه قد يُعيَّر الفاعلُ بها عند رؤيتها (?).