ولا مسلم من بيت المال (?)، إلا القِنَّ (?).

المنقِّحُ: "والصحيحُ: لا قطعَ" انتهى (?). لأنه لا يُقطع بسرقةٍ من مالٍ لا يُقْطَع به سيدُه (?).

ولا بسرقةِ مكاتِبٍ من مكاتَبه، وعكسُه، كقِنِّه (?).

ولا بسرقةِ زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخرِ، ولو أُحْرِزَ عنه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (من مالٍ لا يُقطع به سيدُه)؛ أي: (وسيده لا يُقطع بالسرقة من بيت المال، فكذا هو) شرح (?).

* قوله: (ولا بسرقة زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخَرِ) أما عدمُ القطع في جانب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015