ومن سرق ثَمَرًا، أو طَلْعًا، أو جُمَّارًا، أو ماشيةً، من غير حرزٍ؛ كمِنْ شجرةٍ -ولو ببستانٍ مُحوَّطٍ-، وثَمَّ حافظٌ: فلا قطعَ، وأُضعِفَتْ قيمتُه (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرِه (?)، وعليه: فيقطع بما كان لزينة، وأما قناديلُ الكنيسة إذا سُرقت، فإنْ سرقَها كافرٌ، فلا كلام في أنه [لا] (?) يُقطع؛ قياسًا على المسلم إذا سرق قناديلَ المسجد، وإن سرقها مسلمٌ، فلا قطَع (?) أيضًا؛ لأن لنا الانتفاعَ بكنائسهم، والصلاةَ فيها، وليس لهم منعُنا من ذلك، فيدرأُ الحدُّ بذلك. كره شيخنا بحثًا.

* قوله: (أو جُمَّارًا) (?) قال في المختار: (الجُمَّار -بالضم والتشديد-: شحمُ النخل) (?).

* قوله: (وأُضعفت قيمتُه)، فتؤخذ قيمته مرتين (?).

قال في شرحه: (ومعنى تضعيف قيمته على السارق: أنه يضمن عوض ما سرقه مرتين). انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015