وحرزُ كفنٍ مشروعٍ: بقبر على ميت (?).

وحرزُ بابٍ: تركيبُه بموضعه (?)، وحَلقتِه: بتركيبها فيه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال (?) بعدَه في الإقناع: (وإن استُحفظ رجل آخر على متاعه في المسجد، فسرق، فإن فَرَّط في حفظه، فعليه الغرمُ إن كان التزم حفظَه، وأجابه إلى ما سأله، وإن لم يجبه، لكن سكتَ، لم يلزمْه) (?).

أقول: ومنه يؤخذ أن السكوت [ليس] (?) إقرارًا دائمًا، فتدبر.

* قوله: (وحرزُ كَفَنٍ مشروعٍ)، أما غيرُ المشروع كما لو كُفِّنَ الرجل في أكثرَ من ثلاثِ لفائفَ، أو المرأةُ في أكثرَ من خمسٍ، فسرق السارقُ الزائدَ، أو تُرك الميتُ في تابوت، فسرقه، أو تُرك معه طيبٌ مجموع، أو غيرُه [من ذهبٍ أو فضةٍ أو غيرِه] (?)، لم يُقطع بأخذِ شيء من ذلك (?).

* قوله: (على ميت) فلو كان الميت أُكِلَ ونحوه، فسرق سارق كفنَه، فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015