3 - الثالثُ: كونُ مسروقٍ مالًا محترَمًا (?) ولو من غَلَّةِ وَقْفٍ، وليس من مُستَحِقِّيه. . . (?).
لا من سارقٍ أو غاصبٍ ما سرَقَهُ أو غَصَبَه (?).
وثمينٌ؛ كجوهرٍ، وما يُسرعُ فسادُه؛ كفاكهةٍ، وما أصلُه الإباحةُ؛ كمِلح. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وليس من مستحقِّيه) عُلم من قوله، "وليس من مستحقيه": أن المراد: وقف على معين (?) (?).
* قوله: (أو غاصبٍ ما سرقَهُ أو غصبَه) [وكذا إذا سرقَ غيرَ ما سرقَه أو غصبَه] (?)؛ لكن من الحرز الذي فيه المسروقُ أو المغصوبُ -على ما يأتي في السادس- (?).
* قوله: (وما أصلُه الاباحةُ؛ كملح) انظر: [ما] (?) الفرقُ بين الملح والماء،