ومَن وَطِئَ أَمَةَ امرأتِه، حُدَّ: ما لم تكن أَحَلَّتْها له (?).

فَيُجْلَدُ مِئةً -إن عَلِم التحريمَ- فيهما (?). وإن وَلَدَت: لم يَلْحَقْه نسبُه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر (?) في رمضان مقيدٌ بعشرين، ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي: "لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر. فليحرر.

* قوله: (فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي: "ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".

* قوله: (إن علم التحريم فيهما)؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته (?) التي أحلَّتها له) شرح (?).

* قوله: (وإن ولدت، لم يلحَقْه نسبُه) ظاهره: في كلٍّ من حالتي علمِ التحريمِ وعدمهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015