وهو: التأديبُ (?). ويجبُ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها، ولا كَفَّارةَ؛ كمباشرةِ أجنبيةٍ دونَ فَرْجٍ، وامرأةٍ لامرأةٍ، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدٍ بغيرِ زنًا (?)، ولَعْنَةٍ، وليسَ لمن لُعِنَ ردُّها (?).
وكدُعاءٍ عليه، وشتمِه بغيرِ فِرْيَةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب التَّعْزير
* قوله: (لا قَطْعَ فيها)؛ كَمِنْ غيرِ حرزٍ، أو دون نصابٍ (?).
* قوله: (وشتمه بغير فرية)؛ أي: بغير قذف (?)؛ إذ الفريةُ تطلق على القذف، ومنه قول علي -رضي اللَّه عنه-: (إذا سكر، هَذَى (?)، وإذا هذى، افترى، وإذا