ويُصَدَّق قاذفٌ: "أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".
فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن (?) لم يثبت فيه [حكم] (?)، وهو ما دون العشر (?) في الذكر، وما دون التسع في الأنثى (?).
وبخطه: أي: دون العشر والتسع (?). أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.
* [قوله] (?): (فإن (?) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد] (?) في الكبر (?).