لأن عَيَّنَ اثنانِ زاويةً من بيتٍ (?) صغيرٍ عُرفًا، واثنان أُخرى منه، أو قال اثنان: "في قميصٍ أبيضَ، أو قائمةً"، واثنان: "في أحمرَ، أو نائمةً" كمُلَتْ شهادتُهم (?).
وإن كان البيت كبيرًا، أو عيَّن اثنان بيتًا، أو بلدًا، أو يومًا، واثنان آخر: فَقَذَفَةٌ (?)، ولو اتفقوا على أن الزنى واحد.
وإن قال اثنان: "زنى بها مطاوِعَةً"، وقال اثنان: ". . . مكرَهَةً". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قولة: (فَقَذَفَةٌ) لشهادةِ اثنينِ منهم بزنًى غيرِ الذي شهدَ به الآخرانِ، فلم تكمُل الشهادة في واحد منهما، فيُحَدُّون (?) للقذف (?).