وشراءٍ فاسدٍ بعدَ قبضِهِ (?)، أو بعَقْدِ فُضولِيٍّ -ولو قَبْلَ الإجازةِ (?) - أو امرأةً على فراشِه، أو في منزلهِ ظَنَّها زوجَتَهُ، أو أَمَتَهُ، أو ظَنَّ أن له أو لولده فيها شركٌ؛ أو جهل تحريمَهُ؛ لقربِ إسلامِه، أو نشُوئِهِ بباديةٍ بعيدةٍ، أو تحريمَ نكاحٍ باطلٍ إجماعًا، ومثلُه يجهلُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ظَنَّ أنَّ له أو لولدِه (?) فيها شرك)، أو دعا أعمى زوجتَه أو أَمَتَه فأجابه غيرها (?)، فوطِئَها، فلا حَدَّ (?).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (صوابه: شركًا) إلا أن يقال: إن هذا على حدِّ قوله -عليه السلام-: "إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ" (?)، فيكون