وإن زنى قِنٌّ: جُلِدَ خمسين، ولا يُغرَّب، ولا يُعيَّرُ.
ويُجلَدُ ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ (?).
وإن زنى محصَنٌ ببِكْرٍ: فلكلٍّ حَدُّه (?)، وزانٍ بذاتِ مَحْرمٍ كبغيرِها (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يُعَيَّر)؛ أي: زانٍ (?)، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره (?).
* قوله: (ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ) (فالمنضَّف يُجلَد خمسًا (?) وسبعين جلدة، ويغرَّب نصفَ عام نصًا، ويُحسب زمنُ التغريب عليه من نصيبه الحر). شرح (?).
* قوله: (فلكلٍّ حَدُّه)، لكن لا تُحد هي إلا (?) إذا كانت مطاوعة -كما تقدم مرارًا-.