وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه (?).
ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ (?).
ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه (?)، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا (?) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تحمله عاقِلَتُه)، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر (?).
* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو (?).
* قوله: (ولو واحدًا) (?)؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .