ومن زادَ -ولو جلدةً (?) - أو في السوطِ، أو اعتمدَ في ضربه (?)، أو بسوطٍ لا يحتملُه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقط؛ لأنه هو الذي [يلزم] (?) تأخيرُه على ما مر". انتهى.

أقول: ذكر المصنف في غير هذا الباب: أن الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتى تضعَ، وتسقيَ ولدها اللِّبَأَ (?)، فقد لزمَ تأخيرُ الحدِّ في بعض المواضع، كما لزم تأخيرُ القطع (?) في بعض المواضع، فلا حاجةَ إلى التخصيص، ثم رأيت المحشِّيَ تنبه لذلك، فحمله على العموم في شرحه (?)، وعدل عما صنعه في الحاشية (?)، فارجع إليه.

* قوله: (أو في السوط)؛ أي: ضربه بسوطٍ زائدٍ في الكيفية على ما قُدِّر شرعًا (?).

* وقوله: (أو بسوطٍ لا يحتمله)؛ أي: أو ضربه بسوطٍ مساوٍ لما قدر شرعًا، وهو لا يحتمل الضرب به؛ لمرضٍ أو نحوه. كذا يؤخَذ من شرح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015