وهي: أيمانٌ مكرَّرَةٌ في دَعْوَى قتلِ معصومٍ. فلا يكون في طَرَفٍ، ولا جُرْحٍ (?). وشروطُ صحتِها عشرةٌ:
1 - اللَّوْثُ، وهو العداوةُ الظاهرةُ (?) -وُجد مَعها أثرُ قتلٍ، أو لا (?) - ولو مع سيدٍ مقتولٍ، نَحْوَ ما كانَ بينَ الأنصارِ وأهلِ خَيْبَرَ، وما بينَ القبائلِ التي يطلبُ بعضُها بعضًا بثأرٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ القَسامَةِ
* قوله: (فلا تكون (?) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.
* قوله: (وما بين القبائل التي يطلب بعضُها بعضًا بثأر)، وكما بين البغاة