ولا تحملُ عَمْدًا، ولا صُلْحَ إنكارٍ، ولا اعترافًا: بأن يقرَّ على نفسه بجنايةٍ، خطأٍ أو شبهِ عمدٍ، توجِبُ ثلثَ ديةٍ فأكثرَ، وتُنكرُ العاقلةُ. ولا قيمةَ دابةٍ أو قِنٍّ، أو قيمةَ طَرَفِه، ولا جنايتَه، ولا ما دونَ ثلثِ ديةِ ذَكَرٍ مسلمٍ، إلا غُرَّةَ جنينٍ ماتَ مع أمه أو بعدَها بجنايةٍ واحدةٍ، لا قبلَها؛ لنقصه عن الثلث (?).
وتحمِلُ شبهَ عمدٍ مُؤَجَّلًا في ثلاثِ سنينَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولاؤه؛ بأن عتق أبوه بين رميه وإصابته، ويجب (?) على مولى أمه إذا انجرَّ بين الجرح والزهوق) حاشية (?).
لكن في الإقناع ما يخالفه (?) (?)؛ كما نبه عليه شيخنا فيما كتبه عليه (?).
فصلٌ (?)