وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ (?).

وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها (?).

وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها (?).

وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها (?).

وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه (?).

وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وفي الأجفان الدية) (يعني: ولو لأعمى). حاشية (?)

* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015