وإن لم يصلْ إلى العظم: الديةُ (?).
وفي مَنْخِرَيْنِ: ثلثاها، وفي حاجزٍ: ثلثُها (?).
وفي الأجفان: الديةُ، وفي أحدِها: ربعُها (?).
وفي أصابع اليدين أو الرِّجْلَين: الديةُ، وفي إصبعٍ: عُشرُها (?).
وفي الأنملةِ -ولو مع ظُفرٍ من إبهام-: نصفُ عُشْرٍ، ومن غيرِه: ثلثُه (?).
وفي ظفرٍ لم يعُدْ -أو عاد أسودَ- خُمسُ ديةِ إصبع (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وفي الأجفان الدية) (يعني: ولو لأعمى). حاشية (?)
* قوله: (خُمس ديةِ إصبعٍ) رواه زيدٌ عن ابن عباس (?).