وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط (?) - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ (?).
وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه (?).
وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأن أعتق (?) الحاملَ واستثنى حملَها (?).
* قوله: (فعتَقَ جنينُها) (بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح (?).
وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.