أو أكثرَ إلى نصفه (?).
ومن قطعَ خُصيَتَيْ عبدٍ، أو أنفَه، أو أُذنيه: لزمَتْه قيمتُه (?).
وإن قطعَ ذكرَه، ثم خصاة، فقيمتُه لقطعِ ذكرِه، وقيمتُه مقطوعَةُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيبقى (?) في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] (?) الشرح (?).
* [قوله] (?): (وقيمتُه مقطوعة)؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت (?) قيمته بقطع الذكر؛ بخلاف ما لو قطعهما (?) معًا؛ فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] (?) ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي. وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه، ولا مقدَّرَ) شرح (?).