فماتا، فهدرٌ (?).

وإن مات أحدُهما: فقيمتُه في رقبة الآخر؛ كسائر جناياته (?).

وإن كان حُرًّا وقِنًّا، وماتا: فقيمةُ قِنٍّ في تركَةِ حُرٍّ، وتجبُ ديةُ الحرِّ كاملةً في تلك القيمةِ (?).

ومن أركَب صغيرين، لا ولايةَ له على واحدٍ منهما، فاصطدما، فماتا: فديتُهما وما تَلف لهما من ماله (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فماتا، فهدرٌ)؛ لأن دية كلٍّ منهما قد وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل بموتهما (?).

* قوله: (كسائر جناياته)؛ أيْ: التي ليست بإذن السيد، ولا بأمره -على ما سبق (?) -.

* قوله: (في تلك القيمة) إن اتسعت لها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015