أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عجزًا) ظاهر كلام الشارح (?) فيما سيأتي أن قوله: "عجزًا" هنا راجع لِلَّون، أو الريح (?) انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية (?).
* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع (?).
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها).
قال شيخنا في الحاشية (?): "والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله: "لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية (?)، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال: "إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" (?) (?)،