فلو مات فيها: تعيَّنتْ ديةُ الذاهب (?). وإن ادَّعى جانٍ عَوده: حلف ربُّ الجناية.

ومتى عاد بحالِه: فلا أرشَ (?)، وناقصًا في قدرٍ أو صفةٍ: فحكومةٌ (?). ثم إن كان أخذ ديةً: ردَّها، أو اقتَصَّ: فلجانٍ الديةُ. ويَرُدُّها: إن عاد (?).

ومن قُلِعَ سنُّه أو ظُفرُه، أو قُطع طرَفُه: كمارِنٍ، وأذنٍ، ونحوِهما، فردّه فالتَحَم، فله أرشُ نقصِهِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015