فلو مات فيها: تعيَّنتْ ديةُ الذاهب (?). وإن ادَّعى جانٍ عَوده: حلف ربُّ الجناية.
ومتى عاد بحالِه: فلا أرشَ (?)، وناقصًا في قدرٍ أو صفةٍ: فحكومةٌ (?). ثم إن كان أخذ ديةً: ردَّها، أو اقتَصَّ: فلجانٍ الديةُ. ويَرُدُّها: إن عاد (?).
ومن قُلِعَ سنُّه أو ظُفرُه، أو قُطع طرَفُه: كمارِنٍ، وأذنٍ، ونحوِهما، فردّه فالتَحَم، فله أرشُ نقصِهِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا (?).