ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ (?) وبصحيح (?) بلا أرشٍ (?).
ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه (?).
* * *
1 - ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إن أمن تلفٌ)؛ "بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف" شرح (?).
فصل (?)