2 - الثاني: إِمكانُ الاستيفاء بلا حَيفٍ: بأن يكونَ القطعُ من مَفْصِلٍ، أو يَنتهيَ إلى حَدٍّ: كمارِنِ الأنفِ، وهو: ما لانَ منه (?).
فلا قِصاصَ في جائِفَةٍ، ولا في كسرِ عظمٍ غيرِ سِنٍّ ونحوِه (?). ولا إن قطع القَصَبةَ، أو بعضَ ساعدٍ أو ساقٍ (?)، أو عَضُدٍ أو وَرِكٍ (?).
وأما الأمْنُ من الحَيْف، فشرطٌ لجوازه (?).
فيَقتصُّ من مَنْكِبٍ: ما لم يَخَفْ جائفةٌ (?). فإن خِيفَ: فله أن يَقتصَّ من مِرْفَقه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشارح (?)، فتدبر.
* قوله: (فلا قصاص في جائفة)؛ أي جرحٍ واصِلٍ إلى باطن الجوف (?).