وإن وجب لقنٍّ قودٌ، أو تعزيرُ قَذْفٍ: فله طلبُه، وإسقاطه. فإن مات: فلسيده (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (فإن مات، فلسيده)؛ أيْ: ما كان للقنِّ من عفوٍ واسقاطٍ وضدِّهما، وهما: القودُ، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلبُ بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب (?) به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره (?) , وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.
* * *