-وجنايتُه في وقت-: أُقرع (?). وإلا (?): أُقِيدَ للأول، ولمن بقيَ الديةُ: كما لو بادَرَ غيرُ وليِّ الأولِ، واقتَصَّ (?).
وإن رضيَ وليُّ الأولِ بالديةِ: أُعطيها، وقُتل لثانٍ. وهَلُمَّ جَرًّا (?).
وإن قَتل، وقطَعَ طرَفَ آخر: قُطع، ثم قُتل بعد اندِمال (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولمن بقي الديةُ)؛ [أي] (?): إن كان الباقي واحدًا، وإلا فدياتٌ بعددها.
* [قوله] (?): (قطع ثم قتل)، ولا يعكس؛ لأنه [لا] (?) فائدة في قطعه بعد القتل؛ لعدم الإيلام الذي يحصل به التشفي (?). وإلى ذلك يشير المتنبي (?) بقوله: