. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه يقدم على الميت، قال في الفروع (?): ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه، وقيل: لا يقدم، وقال ابن عقيل، وابن الجوزي: يصلي عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه، قال في الفروع (?): والأشهر عريانًا، كلفافة واحدة يقدم الميت بها، ذكره في الكفن"، انتهى.
* * *