لا قطعُ نفسه في سرقة، ويسقط.
بخلافِ حدِّ زنًى أو قذفٍ بإذنٍ (?).
وله خَتْنُ نفسِه: إن قويَ، وأحسنَه (?).
ويحرُم أن يُستوفَى في نفسٍ إلا بسيفٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا قطع نفسه في سرقة) المراد: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع يد نفسه أو رجله في سرقة؛ لفوات الردع الذي يحصل بقطع غيره (?).
* قوله: (ويسقط)؛ لوقوعه الموقع (?).
* قوله: (بخلاف حد زنى، أو قذفٍ بإذن) (من الحاكم، فليس له استيفاؤه من نفسه، ولا يسقط بفعله؛ لفوات الردع الحاصل بفعل غيره) حاشية (?).
* قوله: (ويحرم أن يُستوفى في نفسٍ إلا بسيفٍ)، ومحله العنقُ لا غيرُه (?).