وتُحَدُّ بجَلْد بمجرَّد وَضْعٍ (?).
ومتى ادَّعتْه، وأمكَنَ: قُبِل، وحُبست (?)، لقودٍ، ولو مع غَيْبَةِ وليِّ مقتولٍ -بخلاف حبسٍ في مالِ غائبٍ- لا لحدِّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتحد بجلدٍ بمجرد وضعٍ) خلافًا للموفق حيث قال: ينتظر (?) بغير فورية (?) إلى انقضاء مدة النفاس والطهرِ منه؛ لتقوى على ذلك (?)، لكن المصنف تابع لكل مما في التنقيح (?) والإنصاف (?)، وإن كان كلام الموفق أظهرَ. ذكره شيخنا في شرحه (?).
* قوله: (بخلاف حبس في مال غائب)؛ أيْ: (فإن المدين لا يحبس مع غيبة رب الدين). حاشية (?).
* قوله: (لا لحد)؛ أيْ: لا تُحبس لحدٍّ، والمراد: للَّه تعالى، وأما إذا كان