وإن عفا بعضُهم، ولو زوجًا أو زوجة، أو شَهِد -ولو مع فسقِهِ- بعفوِ شريكه: سقط القَوَدُ (?)، ولمن لم يَعْفُ حقُّه من الدية على جانٍ (?).
ثم إن قتله عافٍ: قُتل، ولو ادَّعى نسيانَه أو جوازه. وكذا شريكٌ عالمٌ بالعفوِ، وسقوطِ القودِ به. وإلا وَدَاهُ (?).
ويَستحقُّ كلُّ وارثٍ القودَ بقدرِ إرثه من مال (?)، ويَنتقلُ من مورِّثِه إليه (?).
ومن لا وارثَ له: فالإمامُ وليُّه، له أن يَقتصَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ) (أي: لم يعلم بالعفو، [أو علم] (?) به لكنه لم يعلم بسقوط العفو به) شرح (?).