وهو فعلُ مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بجانٍ مثلَ فعلِه، أو شبهَه (?). وشروطه ثلاثة:
1 - أحدها: تكليف مستحِقٍّ. ومع صغره أو جنونه يُحبس جانٍ لبلوغٍ، أو إفاقة (?).
ولا يَملكُ استيفاءَهُ لهما أبٌ؛ كوصيٍّ، وحاكمٍ (?).
فإن احتاجا لنفقةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب استيفاء القصاص
* قوله: (وهو فعلُ مجنيٍّ عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس (?).