2 - باب استيفاء القصاص

وهو فعلُ مجنيٍّ عليه، أو وليِّه بجانٍ مثلَ فعلِه، أو شبهَه (?). وشروطه ثلاثة:

1 - أحدها: تكليف مستحِقٍّ. ومع صغره أو جنونه يُحبس جانٍ لبلوغٍ، أو إفاقة (?).

ولا يَملكُ استيفاءَهُ لهما أبٌ؛ كوصيٍّ، وحاكمٍ (?).

فإن احتاجا لنفقةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب استيفاء القصاص

* قوله: (وهو فعلُ مجنيٍّ عليه) هذا لا يتأتى إلا إذا كانت الجناية فيما دون النفس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015