وإن انقضيا لم تجبْ إعادتُهما وفي قراءةٍ ووطءٍ ونحوِهما يجب التركُ، وُيغسَّل ميتٌ ولو صُلي عليه، وتعادُ.
وسُنَّ لعالمٍ وراجٍ وجودَ الماء، أو مستوٍ عنده الأمران: تأخيرُ التيمم إلى آخر الوقت (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن كان جُنُبًا، ويستأنف.
* قوله: (ووطء)؛ أيْ: وطء حائض تيممت ليعدم الماء، ثم وجد حالة الوطء.
* قوله: (ونحوهما) كلبث بمسجد.
* قوله: (تعاد)؛ أيْ: وجوبًا فيما يظهر، ولو كانت الأولى بوضوء، وهل إذا صُلِّي عليه بغير تكفين لعدمٍ، ثم وجد بعد ذلك ما يكفن به تعاد أم لا؟، توقف فيه شيخنا.
* قوله: (وسُنَّ. . . إلى آخره) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف (?) في غير رواية الأصول: أن التأخير واجب (?)، وعن الإمام مالك: أن المندوب أن يتيمم في وسط الوقت (?).