ومن دفع لغير مكلف آلة قتلٍ، ولم يأمره به، فقتل: لم يلزم الدافع شيءٌ (?)، ومن أمر قنَّ غيره بقتل قنِّ نفسه، أو أكرهه عليه: فلا شيء له (?).
و: "اقتلني، أو اجرحني"، ففعل: فهدرٌ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن دفع لغير مكلف آلة قتل، ولم يأمره (?) به، فقتل، لم يلزم الدافع شيء) انظر ما الفرق بين ما هنا وما إذا دَفع المُحْرِمُ إلى غيره آلة صيد؛ حيث صرحوا في تلك بالضمان دون هذه، وقد يقال: إن الضمان هناك [مقيد بما إذا دفع آلة لمريد (?) الصيد، كما يظهر من كلام المصنف هناك (?)]، فلا تعارض بين المسألتَين.
وأيضًا فآلة الصيد لا ينتفع (?) بها في غيره غالبًا، فالدفع كالتصريح بالأمر بالصيد، بخلاف القتل؛ فإنه قد ينتفع بها في غيره عادة كقطع شجر أو ذبح شاة، فلم يكن الدفع كالتصريح بالأمر بالقتل، فافترقا.
* قوله: (فهدر) لعل المراد: ما لم يكن ذلك تهزُّؤًا (?).