ومن نوى شيئًا استباحه ومثلَه ودونَه، فأعلاه: فرضُ عين، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، فطوافُ نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما لو نوى أحد أسباب أحد الحدثَين، الصادق بأحد أسباب الأصغر مشكل، لاقتضائه إجزاء نية أحد أسباب الحدث الأصغر عن الأكبر، ولعل قوله "عن الجميع" كالمشترك المعنوي؛ أيْ: عن جميع الحدثَين في الأولى، وعن جميع الأسباب في الثانية.

* قوله: (فنذرٌ) قال المجد في شرحه (?) "لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".

* قوله: (فنافلةٌ) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.

* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع (?) يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة، حيث قال: "ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين (?): ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي (?) (?)، ولا تباح نافلةٌ بنية مس مصحف، وطواف في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015