. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي: (ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ وكذا كونه عدلًا مسلمًا.

وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له (?)، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي (?) الرحم] (?)، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف (?) تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه (?) -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس (?) قريبة من هذه الجهة (?)، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] (?) أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015