وتعيينُ نيةِ استباحةِ ما يتيمم له: من حدثٍ أو نجاسةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع (?) حيث قال: "وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.

* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين)، وعليها شرح شيخنا (?).

* قوله: (من حدث) متعلق بقوله "يتيمم"، لا بيان لـ "ما"، ولا تفسير للضمير في قوله "له"، وجعله شيخنا (?) متعلقًا بقوله "استباحة".

ويحتمل أن اللام في "له" مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى "من"، ويكون قوله "من. . . إلخ" بيان لـ "ما" باعتبار المجاز (?)، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى "من" فقط للقصور.

ويحتمل أن تكون "مِن" متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية (?).

وبخطه أيضًا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.

* قوله: (أو نجاسة) "أو" هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.

وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015